الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
10
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و ان ابيت الا عن ذلك فالاولى ان يقال ان المكلف اما ان يحصل له القطع أو لا و على الثانى اما ان يقوم عنده طريق معتبر أو لا لئلا يتداخل الاقسام فيما يذكر لها من الاحكام و مرجعه على الاخير الى القواعد المقررة عقلا او نقلا لغير القاطع و من تقدم عنده الطريق على تفصيل يأتى فى محله إن شاء الله تعالى حسبما يقتضى دليلها و كيف كان فبيان احكام القطع و اقسامه يستدعى رسم امور :